المادة 46 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:-
أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره.
ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026