المادة 29 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026