المادة 6 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-
1.عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.
2- امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026