المادة 2 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك :البنك المركزي الأردني. المركزي المجلس:مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ:محافظ البنك المركزي. اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة عقد التأمين:أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين. الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين المؤمن له:لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد. الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه المستفيد: الحقوق الواردة فيه. أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة شركة التأمين:على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون. أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على شركة اعادة :ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب التأمين أحكام هذا القانون. التأمينأعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة : التكافليالإسلامية ومبادئها. مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو الموظفمساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق : الرئيسيالداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم. الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة المدير :تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المفوض المملكة. مقدم الخدمةأي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال : التأمينيةالخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون. المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة المخصصات :والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات الفنية المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين. الشركةشركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين : المقيدةالأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى . القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير السيطرة: فعال على أعمال شخص أو قراراته. المصلحةالسيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص : المؤثرةاعتباري. المساهمأي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من : الرئيسيرأسمال شركة التأمين. الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة ، ما لا يقل عن (50%) من الشركة :رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص التابعة المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة. شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر ذوو الصلة:أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً. الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير الاكتواري:قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية و الحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود. الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال وكيل التأمين:التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال. وسيطالشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال : التأمينوساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له. الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وسيط إعادة :وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة