المادة 56 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية. ب- يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين. ج- يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارات اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها. د- يشترط أن تتوافر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا عنه إذا كان المصفي شخصاً اعتبارياً، ما يلي:- 1- المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل. 3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة. 4- أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية. 5- أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة