المادة 13 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026