القوانين
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:.هيئة الأوراق المالية البنك المركزي:.البنك ال…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه. ب- لا تسري أحكام هذا القانون ع…
- المادة 4أ- لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:- 1- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها. 2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية. 3- …
- المادة 5أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وف…
- المادة 6تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصل…
- المادة 7تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقت…
- المادة 8يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يلي:- أ- متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و…
- المادة 9أ- تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص. ب- على ال…
- المادة 10أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يحظر على …
- المادة 11أ - تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من …
- المادة 12على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ - على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط …
- المادة 13مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القا…
- المادة 14تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات ال…
- المادة 15أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- على الجهات المختصة اتخاذ ا…
- المادة 16أ- تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض…
- المادة 17أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية و…
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.