المادة 15 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك