المادة 4 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
أ- لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:-
1- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3- التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4- تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5- حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 - تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7- المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8- أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026