المادة 11 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

تنشئ الوزارة ما يلي :- أ-قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب-بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة