القوانين
قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. الهيئة:هيئة الا…
- المادة 3أ-تسري أحكام هذا القانون على:- 1- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. 2-المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تق…
- المادة 4تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظا…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-أمين عام الوزارة. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3-…
- المادة 6أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف إلى ما يلي :- 1-دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوف…
- المادة 7يحظر تقديم خدمات التدريب المهني والتقني دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 8أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية وال…
- المادة 9أ- تستوفي الوزارة رسماً عن كل مما يلي:- 1-إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 2-إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 3-عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب - يحدد مق…
- المادة 10أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد…
- المادة 11تنشئ الوزارة ما يلي :- أ-قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب-بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العل…
- المادة 12يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.
- المادة 13أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه…
- المادة 14على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضاعه وأوضاع العاملين لديه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من ت…
- المادة 15تحدد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 16مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على …
- المادة 17يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019.
- المادة 18يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية واجراءاتها ونظام السماح لمن يمتلك خبرة مسبقة الحصول على مزاولة المه…
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.