المادة 14 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضاعه وأوضاع العاملين لديه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، وللوزير تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة وممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة