المادة 1 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة