المادة 2 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
الهيئة:هيئة الاعتماد وضمان
الجودة.
الصندوق:صندوق دعم أنشطة
التدريب المهني
والتقني وتطوير
المهارات المنشأ
بمقتضى أحكام هذا
القانون.
اللجنة:اللجنة العليا لتنظيم
العلياالعمل المهني
والتقني المشكلة
بمقتضى أحكام هذا
القانون.
المهنة:أي عمل أو صنعة أو
حرفة يمارسها شخص
طبيعي ويتقاضى
مقابلها بدلا وأي مهنة
تسري عليها أحكام
هذا القانون.
إجازة:وثيقة تُ صدرها الوزارة
مزاولةوفقاً لأحكام هذا
المهنةالقانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه
تجيز لحاملها مزاولة
المهنة.
الاختبارات:أدوات تقييم معيارية
المهنيةتعد لقياس كفاية
والتقنيةالمتقدمين للحصول
على إجازة مزاولة
المهنة.
المحل:المكان الذي تمارس
فيه المهنة سواء كان
ثابتاً أو متحركاً.
مزود:أي منشأة من
خدماتالقطاعين العام أو
التدريبالخاص مرخصة من
الوزارة لتصميم برامج
التدريب المهني
والتقني وتنفيذها
وفقا لأحكام هذا
القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
لجنة:موظفو الوزارة
التفتيشالمفوضون من الوزير
للقيام بأعمال
التفتيش وفقاً
لأحكام المادة (13)
من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026