المادة 3 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

أ-تسري أحكام هذا القانون على:- 1- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. 2-المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة