المادة 3 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
أ-تسري أحكام هذا القانون على:-
1- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.
2-المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026