المادة 4 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-تنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنية والتقنية وتنظيم إصدار إجازة مزاولة المهنة لخلق بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية. ج-إيجاد منظومة إلكترونية موحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة وشروط ترخيص مزودي خدمات التدريب والمتطلبات اللازمة لاجتياز الاختبارات المهنية والتقنية. د- تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يقوم بأعمالهم وعلى المحلات للتأكد من التزامهم بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة