المادة 1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة