المادة 1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة