المادة 10 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي:
أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشخاص اخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص اوالخبرة.
ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشحاص اّخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص او الخبرة.
2 -يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/ او اللوائية.
3 -يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026