المادة 11 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الحضور في الاجراءات القانونية
المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً او تفويضاً خاصاً بشأن أية اجراءات او دعوى خاصة وان تنيب عنها اي شخص اّخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية او اللوائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026