المادة 13 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، واذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي ، يعلن هذا الامر كذلك في دائرة المجلس البلدي او المحلي ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الا اذا عين تاريخ اّخر. 2- يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذا الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة الاولى من هذا المادة ويعلق مع هذا الامر. 3- بالرغم عما ورد في هذا القانون فان كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم الاخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة. 4- يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى وتنسيب المدير ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الجدول المذكورة كما يجوز له ان يوسع او يعدل او يلغي اية منطقة تنظيم اعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 او في اي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه: 1- أن يعتبر اية منطقة تقع داخل حدود محافظة او اكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها اقليما تنظيميا على ان يعين حدود تلك المنطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 2- ان يشكل لذلك الاقليم مجلسا للتنظيم يسمى ( مجلس تنظيم الاقليم ) و يعين رئيساَ له و يبين كيفية اجتماعاته و الطريقة التي تتخذ بها قراراته. 3- ان ينيط بمجلس تنظيم الاقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك اعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود ذلك الاقليم والاعمال والمشاريع التي يجوز اقامتها ضمن تلك الحدود، ووضع مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية وغيرها واية صلاحيات اخرى سواء اكانت مناطق باية جهة اخرى ام لم تكن. 4- لمجلس تنظيم الاقليم ان يفوض كل صلاحياته او بعضها لأية لجنة او لجان اخرى يعينها على ان تخضع قرارات تلك اللجان لتصديق مجلس تنظيم الاقليم. 5- يمتنع على اية جهة سواء كانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع اخر ممارسة اي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الاقليم او لجانه بمقتضى هذا القانون او اتخاذ اي قرار او اجراء يخالف او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الاقليم. 6- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الاقليم خلال شهر واحد من تاريخ اعلانها باستدعاء يقدم الى مجلس تنظيم الاقليم. ولمجلس تنظيم الاقليم النظر في تلك الاعتراضات تدقيقها او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية او شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض. 7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الاقليم ولا المشاريع التي يضعها ولا الاعمال التي يقوم بها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي تشريع آخر ، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طريق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية. 8- يحق لمجلس الوزراء الغاء قراره باعلان منطقة التنظيم او تشكيل مجلس تنظيم الاقليم او ادخال اية تعديلات على ذلك القرار كلما وجد ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة