المادة 16 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
نشر مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات التنظيم الاقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجاناً للجميع ومن يهمه الامر ، وينشر اعلان ايداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026