المادة 15 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الايضاحية الاخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الاعمار لذلك الاقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب ان تكون هذه المخططات الاساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب ان تتناول الامور التالية:
أ- مواقع المدن والقرى الجديدة.
ب- توسيع او تقييد نمو المدن والقرى الحالية.
ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات.
د- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الارض.
ه- المناطق السكنية وتشمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الارض والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة وتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الاربعة.
و- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور السينما والمتنزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم.
ز- المباني والمنشاّ ت الاخرى وتشمل الاشراف على ما يلي:- اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال الابنية.
رابعاً- تصميم الوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والاسيجة.
خامسأً- عدد الابنية التي يمكن انشاؤها.
سادساً- الاعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق او البناء.
تاسعاً- تزويد المباني بصهاريج او اّ بار لجمع ماء الامطار.
عاشراً- الملاجئ ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصة لمبيت السيارات.
ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والاراضي الزراعية والبساتين والمناطق الحرجية والمنتزهات واماكن حفظ الطبيعة وساحات الارض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.
ط- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والانشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة اثرية او تاريخية او معمارية.
ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة للسيارات.
ك- الطرق وتشمل:
اولاً- الاراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة.
ثانياً- اغلاق وتحويل الطرق الحالية واغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة.
ثالثاً- انشاء الطرق الجديدة واحداث تغييرات في الطرق الحالية.
رابعاً- خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وانشاؤها والوصول اليها والخروج منها (ويشمل تقييد الوصول اليها والخروج منها) وطبيعة الطريق وابعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها.
خامساً- الاشغال المتعلقة بانشاء اية طرق وتحسينها كأنشاء الارصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الامطار والتسييج والحواجز والملاجئ والانارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والاغراس والشجيرات والاشجار على مثل هذه الطرق او بتخومها.
ل- المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية.
م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى والانارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026