المادة 14 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

الفصل الثالث مخططات التنظيم المسح التنظيمي المادة 14- 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي: أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ.....) ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة). ج -تاريخ التطور الاعماري للمنطقة. د -استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ). ه- ملكية الاراضي. و - قيمة الاراضي ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء). ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ...) ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ...) ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية) ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل) ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ...) م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة. 2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة