المادة 32 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون.
1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما اذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المخطط المذكور استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط ، وان تقرر بموافقة لجنة التنظيم اللوائية،عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلى للمدة (ويشار اليها فيما بعد بالحد الاعلى للاستعمال المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة او بقائها كابنية مخالفة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات.
2- لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة( 1 )من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف بما في ذلك ما يلي:-
أ) المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها 0
ب) المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني ايراد اقتصادي منها 0
ج) مدى الاستعمال المخالف وما هيته 0
3- اذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملا بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة( 2 )من هذه المادة اقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الابنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الاصول المتبعة في مخططات التنظيم التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات الى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططا تفصيليا ،وينبغي ان يذكر في كل اعلان ينشر ان لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الابنية المدرجة في تلك القائمة وعلى اللجنة المحلية بالاضافة الى ذلك ان تبلغ باشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه.
4- بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة استعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفقا لمقتضى الحال.
5- على الرغم مما ورد في الفقرة( 4 )من هذه المادة يحق للجنة المحلية اذا رأت ذلك ضروريا وبعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المحالف للبناية المذكورة وفاقا لاحكام هذه الفقرة اشعارا كتابيا توعز اليه بابطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير تلك البناية او هدمها او ازالتها حسب مقتضى الحال واذا راعى المالك تلك مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير مقدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كان لا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026