المادة 35 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للانظمة والاحكام والشروط الموضوعة بموجب هذا القانون.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع أّخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الابنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم ايصال تلك الخدمات لاي بناء او تزويده بها وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف وعدم اصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على اذن من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص انشاؤه من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026