المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

اجراءات مراقبة الاعمار والابنية واخطارات التنفيذ المادة 38- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء. 2-اذا صدرت رخصة لاعمار ارض وبناء استناد الى معلومات كافية ومضللة فللجنة التنظيم التي اصدرت الرخصة ان تقرر بطلانها وعندها يعتبر اي اعمار او بناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت انه جرى بدون ترخيص ايفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل اشعار بقرار اللجنة هذا الى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لمراقبة الاعمار والابنية. 3-اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافا للرخصة او الانظمة او الاوامر او التعليمات او مخططات الاعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لاجل اعادة الارض كما كانت قبل التعمير او تأمين مطابقة ذلك للانظمة او الاوامر او التعليمات او الشروط ويجب ان يشمل الاخطار بشكل خاص على طلب ازالة اوهدم او تغيير البناء او الاشغال او التوقف عن استعمال تلك الارض والتوقف عن الاستمرار في عملية الاعمار وتشييد البناء. 4-اذا تقدم حامل الرخصة او المرسل اليه الاخطار خلال المدة المعينة في الاخطار من اجل الحصول على اذن:- أ) للابقاء على الاعمار والابنية والاشغال التي صدر بشأنها الاخطار وترخيصها. ب) للاستمرار في استعمال الارض التي صدر بشأنها الاخطار تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الانظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فاذا قررت منح الاذن المطلوب بطل تنفيذ ذلك الاخطار غير انه يشترط ان يظل مفعول امر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول الا اذا قررت اللجنة اصدار الرخصة او ترخيص الاعمار. 5- على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يترتب على لجنة التنظيم التي اصدرت اخطار التنفيذ ازالة المخالفة عقب انتهاء المدة المعينه بالاخطار او بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة اعلاه. ويحق لها ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة مخالفات الابنية و/او التنظيم في الحالات التالية:- أ) التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر واحكامه وشروط والنظمة الابنية. ب) مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق. ج) مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والانارة. د) ان البناء ضعيف انشائيا يخشى سقوطه او تصدعه. ه) ان البناء واقع ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليها 0 و) البناء بدون رخصة اذا كان مخالفا للانظمة والاحكام والشروط ومخططات التنظيم. 6- يعتبر الاخطار قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طريق الطعن. 7- اذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الاخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الاحجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية او المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال او من ينيبانه ان يدخل الى تلك الارض او ذلك البناء وينفذ مضمون الاخطار وتحصل المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الارض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية او الحكومية. 8-اذا قضى الاخطار بالتوقف حالا عن اقامة الاعمار او انشاء اية بناية في اية ارض او اذا قضى باتخاذ الاجراءات فيما يتعلق باستعمال او عدم استعمال اية ارض او فيما يتعلق باجراء اية عملية اخرى عليها او سمح باجرائها يبلغ الاخطار الى مالك الارض القائم بالتعمير فيها او الى معلم البناء واذا خولف مضمون الاخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً وازالة الابنية المخالفة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الاول الذي صدر فيه قرار الادانة.صفحة 30 من 51 9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فان اخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فوراً بواسطة الشرطة. 10- اذا صدر اخطاراً الى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الاخطار المالك للارض المتعلق بها هذا لاخطار الا ان هذا الشخص لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارأً لا تتجاوز المائتي دينار وبازالة ما نص على ازالته او هدمه بالاخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم او بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد او بكلتا العقوبتين معا. 11- اذا تبين ان الشخص المتخذ بحقه الاجراءات الواردة في الاخطار بموجب هذه المادة انه وقبل انتهاء المدة المحدودة في هذا الاخطار لم يعد المالك المسجل واخطر بذلك كتابة اللجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة ايام من انتهاء المدة المعنية بالاخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له ان يطلب الى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار في ملكيته. 12- اذا تبين ان الاجراءات المطلوبة في الاخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الاصلي ان يثبت ان المسؤول عن عدم تنفيذها كليا او جزئيا هو المالك الجديد وانه اعلمه بواقع الامر فعندئذ توجه المخالفة الى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن اخطار التنفيذ قد وجه اليه. 13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم اصدار اخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون ان يطلب الى اللجنة المحلية اصدار مثل هذا الاخطار واذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الاخطار خلال عشرة ايام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية اصدار مثل هذا الاخطار ويعتبر هذا الاخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة