المادة 39 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
استمرار فعالية الاخطار
المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق:
أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0
ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0
ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار 0
لا يلغى فعالية الاخطار
2- اذا اعيد بناء اية بناية كانت قد هدمت او غيرت تنفيذاً لما ورد في الاخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الاخطار سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية او الاشغال الجديدة.
3- اذا عاد الشخص وقام باعمار اية ارض او تصليح بناء او عاد وقام بانشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة في الاخطار دون مراعاة المتطلبات التي من اجلها هدم او غير الاعمار الاصلي يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز المائتي دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة اضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ الاجراءات المطلوبة بالاخطار ويتخذ بحقه نفس الاجراءات المطلوبة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026