المادة 46 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

الفصل السادس: المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:- 1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف اليه. 2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم الاعلى صاحبة القرار النهائي. 3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة