المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
التعويض من جراء القرار التنظيمي
المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو منح الترخيصفحصة ب35د من ون51 شروط او منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول اّ نذاك مساويا الى الفرق بين القيمتين.
2- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فأن أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026