المادة 49 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب:
المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على جميع الارض او على قسم منها فقط.
2- اذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الارض يعتبر الترخيص للاعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة بالنسبة لتلك الارض او لاي جزء منها اذا ظهر ان هنالك ترخيصاً او تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع اخر من الاعمار بحق تلك الارض او بحق اي جزء منها وغير خاضع لاية شروط عدا ما ورد منها في المادة ( 48 ) الفقرة (
أ- د )من هذا القانون ويشترط في ذلك ان يكون الترخيص او التعهد بالترخيص قد صدر قبل ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الاعمار المطلوب.
3- تطبق احكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكينة او تجارية او صناعية او حوانيت او مكاتب اوفنادق أوكراجات او مضخات الكاز والبنزين وما شابه او دور السينما او اماكن التسلية او مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) او اي مجموع منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026