المادة 50 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
شروط عامة لطلب التعويض
المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة
2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي الا انه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ان تمدد المهلة لتقديم التعويض لمدة شهر اّخر كحد اقصى.
3-على طالب التعويض ان يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات اخرى - تتناول علاقة الطالب بالارض موضوع طلب التعويض وبعلاقة اشخاص اّخرين فيها.
4- اذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لاحكام قانون الاستملاك الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026