المادة 5 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات. ج- وكيل وزارة الاشغال العامة. د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني. ه- مدير مؤسسة الاسكان. و- مدير تنظيم المدن والقرى. ز- رئيس النيابات العامة. ح- نقيب المهندسين. ط- وكيل وزارة الصحة. 2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح. 3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة