المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

الفصل السابع عوائد التنظيم فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة المادة 52- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة بعدد تنظيمها او على اي اساس اخر يبين في الامر. 2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها بما في ذلك ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفي هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة. 3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان يقرر فرض عوائد تنظم خاصة على اية منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اي اساس اخر يبين في الامر. 4- تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او الاعمار وتطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية:- أ) انشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امرو اخرى لتحسين وتجميل المدن. ب) استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراضي والعقارات ج) تخطيط وانشاء الشواطيء للسباحة وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال. د)تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها. ه) اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية 0 و) المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها. ز) هدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اّخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة. ح) هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف. ط) انشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخرى. ي) اي امر اّخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعينة انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين. 5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها اي مالك بمقتضى هذه الفقرة ان تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع. 6- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة او الخاصة حسب مقتضى الحال او تخفيضها اذا رأت ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين. 7- تجبي عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة او عوائد التنظيم الخاصة بدل ايجار او ايراد او ريع ارض او عقار سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما لاي شخص آصفخحر ة وا39ل مشن خ51ص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا لارض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف. 8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الاول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد واذا تاخر تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الاعلى او للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخرة دفعها فان تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة