المادة 53 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 53- 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك الاشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، واذا تعذر ابلاغه بالاشعار الخطي، يبلغ بواسطة اعلان في جريدة محلية وفي الاماكن المخصصة للاعلان في مركز المجلس او اللجنة المختصة.
2- تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على دفعات على ان لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة( 52 )الفقرة(
8 )من هذا القانون.
3- اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:-
أ- تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومة حسب مقتضى الحال
ب- اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي او مجلس قروي فتحصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات واية ضريبة اخرى في المناطق القروية.
4- تحفظ عوائد التنظيم العامة امانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية او المحلية وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة الى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026