المادة 54 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
عوائد تحسين الارض:
المادة 54- 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البلدية باعماره وتحسينه او لتقوم اية سلطة عامة اخرى او مؤسسة او النقابات او الجمعيات وما الى ذلك باعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الارض.
2- تستوفي عوائد التحسين على اساس الفرق بين ثمن الارض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت ، في الحالة التي كانت، بها وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للاعمار
3- تستوفي عوائد تحسين الارض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق اذا كانت الارض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق اذا كانت تقع على بعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الالف متر.
4- اذا كانت الارض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية او المدينة فتدفع عوائد التحسين هذه الى صندوق بلدية المدينه واذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتدفع الى صندوق الحكومة امانة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية.
5- تصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/او الاعمار ، اذا وجدت ضمن منطقة التنظيم المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026