المادة 56 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

الفصل الثامن استملاك الارض المادة 56- 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية كيفما يكون الحال ان تتقدم بطلب لاستملاكه وفق احكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار انها ضرورية للمنفعة العامة 2- يحق لمجلس التنظيم الاعلى لدى اعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل او خلال تحضير تخطيط الاعمار لتلك المنطقة ان يتقدم بطلب استملاك ايه ارض استملاكا اجباريا يرى انها ضرورية للمنفعة العامة وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون الساري المفعول 3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الارضي للمنفعة العامة او اي قانون آخر ، يجوز استملاك اية ارض معينه على مخطط التنظيم و / او الاعمار لتستملك اجباريا بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه امر اعلان تلك المنطقة , انها منطقة تنظيم موضع التنفيذ 0 4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى استملاك أية اراضي او عقارات من اجل اعادة تنظيم اي جزء من منطقة التنظيم لانشاء واعمار المساكن الشعبية 0 5- يجوز استملاك اجزاء الاراضي غير الصالحة كليا او جزئيا للبناء بقصد ضمها الى غيرها من الاراضي المجاورة لتصبح بعد دمجها اليها بالمساحة والشكل الذين يتطلبهما المشروع التنظيميي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت اليها بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه الى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة