المادة 57 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء اكانت واقعة في منطقة ارضه المستملكة ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او بيعها بدلا من دفع قيمة الارض نقداً له وفي حالة نزع ملكية الارض تخص عددا من الوكلاء او من المالكين المجاورين.المذكورين يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد والاشتراك ملكية ارض اخرى سواء اكانت واقعة في تلك المنطقة ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم المعينة عند حصول هذا الاتفاق وان تعيد تقسيم ايه ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل مخطط الاعمار ببين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة ضمن منطقة مخطط الاعمار المقرر او لم تكن 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026