المادة 7 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية: أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى. ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة. ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات. د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها. ه- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظيم في المملكة. 2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم. ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة