المادة 19 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام فوراً ودون تأخير تحت طائلة المسؤولية. ب- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد، وإذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العام. ج- لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون. د- تكون الوزارة مسؤولة عن حساب الخزينة العام بما في ذلك تأمين الدوائر الحكومية بالسيولة اللازمة من هذا الحساب. ه- تكون الوزارة مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية وتوفير الشفافية والمساءلة الكاملة للعمليات المتعلقة بقبض إيرادات الموازنة وصرف نفقاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة