القوانين
قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائ…
- المادة 3تراعى في قانون الموازنة العامة المبادئ التالية:- أ- الشمولية: إدراج الإيرادات والنفقات جميعها بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة ، وتكون الحسابات المتعلقة …
- المادة 4تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة) ترتبط بالوزير ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
- المادة 5أ- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف أولية للفصول. ب- يصدر رئيس الوز…
- المادة 6لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع. ب- إعداد الإطار الما…
- المادة 710- التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة. 8- التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ…
- المادة 8لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:- أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان…
- المادة 9يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة المحددة بقانونه النافذ.
- المادة 10- أ- يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- الوزير. 2- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4- محافظ البنك المركزي.…
- المادة 11يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:- أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية. ب- تقديرات الإيرادات والنفق…
- المادة 12يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:- أ- خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات ابرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط ا…
- المادة 13يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحص…
- المادة 14في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موا…
- المادة 15تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى ( دليل المواطن للموازنة العامة ) لتمكين المواطن من الإطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه…
- المادة 16لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم ترصد لها مخصصات.
- المادة 17أ- على الفصول كافة إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك. ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ ا…
- المادة 18أ- ينظم قانون الموازنة العامة احكام نقل المخصصات. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون. ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموع…
- المادة 19أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام فوراً ودون تأخير تحت طائلة المسؤولية. ب- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبض…
- المادة 20أ- تكون الفصول مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ون…
- المادة 21أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على ان تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (3…
- المادة 22أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأدا…
- المادة 23ترفع الحسابات الختامية السنوية مرفقاً بها تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور.
- المادة 24أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الفصول الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب…
- المادة 25مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(1…
- المادة 27أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير أداء الدائرة وبناء القدرات المؤسسية والحوافز الخاصة بموظفي الد…
- المادة 28يلغى قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.
- المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.