المادة 24 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الفصول الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الفصول بتطبيق أحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة