المادة 23 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
ترفع الحسابات الختامية السنوية مرفقاً بها تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026