المادة 10 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
- أ- يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-
1- الوزير.
2- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4- محافظ البنك المركزي.
5- رئيس ديوان المحاسبة.
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7- المدير العام.
ب- يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية ق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026