المادة 10 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

- أ- يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- الوزير. 2- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4- محافظ البنك المركزي. 5- رئيس ديوان المحاسبة. 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 7- المدير العام. ب- يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية ق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة