المادة 11 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:- أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية. ب- تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز او وفر الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين تاليتين. ج- الفرضيات التي استندت إليها هذه التقديرات ومقترحات لاستدامة الاستقرار المالي في المملكة. د- تقديرات المنح والقروض. ه- الاثر المالي المتوقع للتدابير التي تم إقرارها سابقا على الإيرادات والنفقات. و- استراتيجية المالية العامة متضمنة الأهداف المالية العامة والمخاطر المالية والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي. ز- مقارنة التقديرات المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المالية العامة في الإطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة