المادة 11 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:-
أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية.
ب- تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز او وفر الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين تاليتين.
ج- الفرضيات التي استندت إليها هذه التقديرات ومقترحات لاستدامة الاستقرار المالي في المملكة.
د- تقديرات المنح والقروض.
ه- الاثر المالي المتوقع للتدابير التي تم إقرارها سابقا على الإيرادات والنفقات.
و- استراتيجية المالية العامة متضمنة الأهداف المالية العامة والمخاطر المالية والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي.
ز- مقارنة التقديرات المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المالية العامة في الإطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026