المادة 12 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:-
أ- خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات ابرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحا مختصرا لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها المستهدفة، ومدى انسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية.
ب- أحكاما تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة بالشكل الأمثل.
ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن:-
1- الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية والأولويات التي يسعى الفصل لتحقيقها خلال المدى المتوسط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تحقق ذلك.
2- مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لغايات المتابعة والتقييم.
د- خلاصة الموازنة متضمنة الإيرادات والنفقات وموازنة التمويل لسنة الموازنة.
ه- إجمالي الإيرادات المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب فصول الإيرادات.
و- إجمالي المخصصات التي رصدت للفصول لسنة الموازنة حسب الفصول.
ز- البيانات الفعلية للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين تاليتين وعلى ان تشمل هذه البيانات:-
1- الإيرادات وفقاً للتصنيف الاقتصادي وأي تصنيفات أخرى.
2- النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية والتنظيمية وأي تصنيفات أخرى.
3- خلاصة للموازنة.
4- المنح والقروض وأوجه إنفاقها.
ح- توزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات.
ط- تفاصيل وآجال الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
ي- تقديرات النفقات الضريبية.
ك- المخصصات المقدرة للمرأة والطفل موزعة حسب الفصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026