المادة 6 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع. ب- إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة ورفعه إلى مجلس الوزراء. ج- إعداد استراتيجية الدين العام وتوقعاته المستقبلية. د- المساهمة في تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع الدائرة. ه- إعداد التقارير المالية وتقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة