المادة 6 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:-
أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع.
ب- إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ج- إعداد استراتيجية الدين العام وتوقعاته المستقبلية.
د- المساهمة في تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع الدائرة.
ه- إعداد التقارير المالية وتقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026