المادة 8 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:- أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة . ب- دراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها من خلال الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء. ج- تزويد الدائرة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين، وفقا لنموذج وإطار زمني يحددهما الوزير. د- التنسيق مع الدائرة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة