المادة 3 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

تراعى في قانون الموازنة العامة المبادئ التالية:- أ- الشمولية: إدراج الإيرادات والنفقات جميعها بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة ، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج إطار هذا القانون محدودة، وبشكل استثنائي وبموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، على ان يتم إدراج النفقات الضريبية كنفقات تقديرية ضمن قانون الموازنة العامة. ب- الصلاحية: التزام الحكومة بإعداد قانون الموازنة العامة وإعداد ملاحق الموازنة إذا دعت الحاجة لذلك، ورفعها إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها. ج- تجميع الإيرادات: تجميع الإيرادات كافة في حساب الخزينة الموحد. د- التخصيص: رصد المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة لتحقيق أهداف ونتائج محددة. ه- المساءلة: على الحكومة إطلاع مجلس الأمة على النتائج المالية لأعمالها في مجال تقديم الخدمات اللازمة، ومدى كفاءتها وفعاليتها في إدارة الموارد المالية، وذلك من خلال الحسابات الختامية التي تصدرها الوزارة، والتقرير السنوي الذي يصدره ديوان المحاسبة وفقاً لقانونه النافذ. و- الشفافية: تلتزم الوزارة والدائرة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والفرضيات التي استندت إليها تقديرات الموازنة وأهداف وتوجهات السياسة المالية وأولوياتها ونشرها في وقت مناسب للجمهور، على ان تتسم هذه البيانات والمعلومات وغيرها من المصطلحات المستخدمة في قانون الموازنة العامة بالوضوح. ز- الاستقرار: يهدف مشروع قانون الموازنة العامة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيزه على المدى المتوسط من خلال الالتزام بضبط العجز والدين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة