المادة 2 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

في هذا القانون:- أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة. ب- وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او ديوان او مكتب او مجلس او مؤسسة او سلطة تدخل مخصصاتها في قانون الميزانية العامة. ج- وتعني عبارة (النتائج المتوقعة) الخدمات والمنافع التي تتأتى للشعب خلال سنة مالية بواسطة الدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة