المادة 2 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
في هذا القانون:-
أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة.
ب- وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او ديوان او مكتب او مجلس او مؤسسة او سلطة تدخل مخصصاتها في قانون الميزانية العامة.
ج- وتعني عبارة (النتائج المتوقعة) الخدمات والمنافع التي تتأتى للشعب خلال سنة مالية بواسطة الدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026