القوانين
قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم الميزانية العامة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2في هذا القانون:- أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة. ب-…
- المادة 3أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين. ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وز…
- المادة 4يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الاعمار لابداء رأيه في تقدير الوارادات والنفقات والرسوم …
- المادة 5تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالاعمال التالية:- أ- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية. ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ …
- المادة 6يكون وكيل الوزارة او مديرة الدائرة او من ينوب عن أي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية العامة ووزارته او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.
- المادة 7يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:- أ- كشفاً يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفاً موجزاً يشرح برامج الحكومة المقترحةا…
- المادة 8لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 9مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.