القوانين

قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم الميزانية العامة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2في هذا القانون:- أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة. ب-…
  3. المادة 3أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين. ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وز…
  4. المادة 4يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الاعمار لابداء رأيه في تقدير الوارادات والنفقات والرسوم …
  5. المادة 5تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالاعمال التالية:- أ- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية. ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ …
  6. المادة 6يكون وكيل الوزارة او مديرة الدائرة او من ينوب عن أي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية العامة ووزارته او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.
  7. المادة 7يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:- أ- كشفاً يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفاً موجزاً يشرح برامج الحكومة المقترحةا…
  8. المادة 8لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  9. المادة 9مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.